⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16998 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-9-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عـادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة ) لاشيــن إبراهيــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الضرب المعاقب عليها بالمادة 242/1-3 من قانون العقوبات ، وأوقع عليه عقوبة الحبس شهراً مع الشغل . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر الصلح الموثق بالشهر العقارى ـ المرفق بملف الطعن ـ تصالح المجنى عليهما مع الطاعن عن الجريمة التى دين بها . وكانت المادة 18مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 السارى اعتباراً من 4/1/1999 قد أجازت للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجنح الواردة بتلك المادة ومن بينها جنحة الضرب المنصوص عليها فى المادة 242 بفقراتها الثلاث ـ أن يطلب إلى المحكمة إثبات صلحه مع المتهم ، ورتبت على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ، ومن ثم فإن هذا النعى يكون قد تضمن قاعدة موضوعية من شأنها تقييد حق الدولة فى العقاب إذ قرر انقضاء الدعوى الجنائية فى حالة الصلح بدلاً من معاقبة المتهم ، ويتعين بالتالى إعماله على الدعوى المطروحة ـ والتى لم تنته بحكم بات باعتباره قانوناً أصلح للمتهم وفقاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذ صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين فى قضية الجنحة رقم 5053 لسنة 1990 بأنه فى يوم 6 من يوليه سنة 1990 بدائرة مركز المحلة ـ أحدث عمداً بالمجنى عليها ............... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً واستخدم فى إحداث إصابة الثانية أداة . وطلبت عقابه بالمادة 242/3،1 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز المحلة الكبرى قضت فى 18 من فبراير سنة 1991 حضورياً للأول والرابع والسادس والسابع والثامن وغيابياً للباقين بحبس كل من المتهمين الثانى والثالث والخامس والسابع والثامن شهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيه لوقف التنفيذ وبحبس كل من المتهمين الأول والرابع والسادس شهر مع الشغل والإيقاف لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صدور الحكم النهائى . عارض المحكوم عليه الخامس ـ وقضى فى معارضته فى 25 من ديسمبر سنة 1995 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 1546 لسنة 1996 المحلة الكبرى . ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت فى 3 من مارس سنة 1996 غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 5 من مايو سنة 1996 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . فطعن الأستاذ /............... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 30 من يونيه سنة 1996 وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة "غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .