الطعن رقم 16994 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-11-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة )
أحمد حافظ عبد الصمد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علاء مدكور
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى السب والبلاغ الكاذب قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حررت أسبابه بصفة عامة معماة خلت من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وأدلة الثبوت مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث أنه من المقرر أنه يتعين ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام ما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساد فى التطبيق القانونى على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالى محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ولما كان الحكم فى تدليله على ثبوت الواقعة قد اقتصر على الإشارة بعبارة مبهمة إلى أن التهمة ثابتة قبل المتهم مما جاء بصحيفة الدعوى المباشرة ومما تقدم به المدعى المدنى من مستندات 00000 دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة على الرغم من أن الدعوى أقيمت ضد عدة متهمين وخلص الحكم إلى إدانة بعضهم ما لا يبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى على الوجه الصحيح ولا يتحقق معه الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض والإبهام والقصور مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر ............ الذى لم يطعن فى الحكم لاتصال وجه النعى به عملاً بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية أمام المحكوم عليها نادية أحمد فهمى فلا تفيد من نقض الحكم لصدوره بالنسبة لها غيابياً فلا يمتد إليه أثر النقض .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر.................... وإلزام المطعون ضده المدعى بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح العجوزة ( قيدت بجدولها برقم 8441 لسنة 1988 ) ضد كل من :ـ 1 ـ .................. .
2 ـ مأمور سجن النساء بالقناطر الخيرية . 3 ـ رئيس مأمورية الشهر العقارى بالقناطر الخيرية . 4 ـ ................ 5 ـ ................. " طاعن " بأنهم فى يوم 30 من أكتوبر سنة 1988 بدائرة قسم العجوزة ـ محافظة الجيزة :ـ أبلغوا ضده كذباً ووجهوا إليه ألفاظ السباب على النحو المبين بصحيفة الادعاء المباشر . وطلب عقابهم بالمادة 305 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 30 من يونيه سنة 1990 عملاً بمادة الاتهام بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية قبل المتهمين الثانى والثالث وتغريم كل من المتهمين الأول والرابع والخامس مبلغ خمسين جنيهاً وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف المحكوم عليهم ـ وقيد استئنافهم برقم 1171 لسنة 1990 .
ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً للأولى وحضورياً للباقيين فى 20 من ديسمبر سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ..................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه ـ .................. ـ فى هذا الحكم بطريق النقض فى 7 من فبراير سنة 1993 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 10 من يناير سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .