⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16949 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-4-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب أحمــد مصطفـى ( نواب رئيس المحكمة) أحمد حافظ عبد الصمد وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الأستاذ / ........................... المحامى قرر بتاريخ 9 من يونيه سنة 1993 بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه بصفته الوكيل عن المحكوم عليه بالتوكيل رقم 174/ب لسنة 1989 عام المنشأة غير مرفق بأوراق الطعن . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على التوكيل المقدم فى الطعن والذى يخول الوكيل عن المحكوم عليه حق الطعن بالنقض نيابة عن موكله أنه صادر بتاريخ 14 من يونيه سنة 1993 أى لاحق على التقرير بالطعن . وكان من المقرر أن الطعن بالنقض فى المواد الجنائية حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا بإذنه ، وكان الطعن فى الأحكام هو مما يلزم فيه توكيل خاص أو توكيل عام ينص فيه على ذلك ولا يغير من ذلك صدور توكيل لاحق استناداً إلى القانون رقم 106 لسنة 1962 بتعديل إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ذلك أن هذا التعديل تناول المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الواردة فى باب الطعن بالنقض فى المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ولم يمتد إلى إجراءات اطعن فى المواد الجنائية المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون ذاته . ومن ثم فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله شكلاً . هذا فضلاً عن أن الطاعن قد تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون سالف الذكر معتذراً بمرض زعم أنه حال دون حضوره الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . مستدلاً على ذلك بشهادتين طبيتين لا تحظيان بثقة هذه المحكمة . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .