الطعن رقم 16880 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-7-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى حسن أبو المعالى أبو النصر
أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو شكرى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه عبارة عن صورة ضوئية من مسودة ذلك الحكم موقعاً عليها من رئيس الدائرة التى أصدرته . لما كان ذلك ، وكان من ا لمقرر أن ورقة الحكم هى السند الوحيد الذى يشهد بوجوده على الوجه الذى صدر به وبناء علـــى الأسباب التى أقيم عليها ، وكانت العبرة فى الحكم هى بنسخته الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضى وتحفظ فى ملف الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وفى الطعن عليه من ذوى الشأن ، أما مسودة الحكم فإنها لا يكون إلا مشروعاً للمحكمة كامل الحرية فى تغييره وفى إجراء ما تراه من شأن الوقائع والأسباب مما لا تتحدد به حقوق الخصوم عند إرادة الطعن . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر خالياً تماماً من الأسباب التى بنى عليها مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاسماعيلية الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده المدعى بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم ثالث الاسماعيلية ( وقيدت بجدولها برقم 4601 لسنة 2000 ) ضد الطاعن بوصف أنه بدائرة قسم ثالث الاسماعيلية ـ محافظتها ـ خان الأمانة بأن استلم منه مبلغ ستة وعشرين ألف جنيه لتوصيلها إلى .................المهندس إلا أنه اختلس هذا المبلغ لنفسه إضراراً به . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح قسم ثالث الاسماعيلية قضت حضورياً بجلسة 11 من ديسمبر سنة 2000 عملاً بمادة الاتهام بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
عارض ـ وقضى فى معارضته بجلسة 30 من إبريل سنة 2001 بعدم قبول المعارضـة .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 5975 لسنة 2001 .
ومحكمة الاسماعيلية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 25 من يناير سنة 2003 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من مارس سنة 2003 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعا عليها من المحامى المقرر .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .