⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16783 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-3-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و رضــا القاضــى وأبو بكر البسيونى أبو زيد و عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . أولاً : عن الطعن المقدم من المدعى بالحقوق المدنية "............... " . من حيث إن المحامى ............... قرر بالطعن بالنقض عن المحامى.............. بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية إلا أنه يبين من التوكيل المرفق أصله بملف الطعن أنه صادر من المحامى............... للمحامى ............... بصفته الوكيل الأصلى للمدعى بالحقوق المدنية بموجب التوكيل الرسمى رقم 2032 لسنة 1988 عام المنزلة غير أن هذا التوكيل لم يرفق أصله أو صورة رسمية ومن ثم يتعذر التثبت من أن الطعن قد قرر به من ذى صفة . فضلاً عن أن الطاعن ـ وهو مدع بالحقوق المدنية ـ لم يودع الكفالة المقررة فى القانون حتى تاريخ نظر الطعن وخلت الأوراق من حصوله على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها مما يفصح عن عدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً ويتعين التقرير بذلك مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . ثانياً : عن الطعن المقدم من النيابة العامة . من حيث إنه لما كان التقرير بالطعن قد أثبت به أن المقرر هو رئيس النيابة ............................. وخلا التقرير من بيان دائرة اختصاص المقرر ومن ثم فيكون هو والعدم سواء ولا يغنى فى هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذى صفة فضلاً مادام لم يثبت بالتقرير ما يدل على ذلك ، الأمر الذى يفصح عن عدم قبول الطعن شكلاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن المقدم من كل من النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية شكلاً مع إلزام الأخير المصاريف المدنية .