⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3014 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1994-1-11 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - اثبات ما يخالف الثابت بمحاضر جمع الاستدلالات
⚖️ التعويض الذى الذى ينشأ عن القانون - من صوره - الحكم فى دعوى التعويض
⚖️ ايرادها اسبابا لعدم اطمئنانها لاقوال الشهود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وأحمد الزواوى ومحمد جمال وأنور العاصى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ذلك انه اطرح ما قرره شاهداه عن تعذيبه خلال فترة اعتقاله تاسيسا على ان ثلاثتهم لم يقدموا دليلا رسميا على اعتقال كل منهم وانه لم يقدم اوراقا تفيد انه عذب اثناء اعتقاله وحدثت به اصابات فى حين ان الكتابة ليست شرطا لاثبات الاعتقال او التعذيب مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
محكمة الموضوع ولئن كانت غير ملزمة بإيراد أسباب عدم اطمئنانها لأقوال الشهود إلا أنها إذا أوردت أسبابا لذلك يتعين أن تكون سائغة ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على قوله أن " المستأنف ضده لم يقدم دليلا رسميا يفيد سبق اعتقاله خلال المدة التى يزعمها وكذلك لم يقدم ثمة أوراق تفيد أنه عذب خلالها أيضا وأن به إصابات .. هذا ولا تطمئن هذه المحكمة إلى أقوال شاهدى المستأنف التى أدليا بها بعد مدة طويلة، كما أنهما لم يقدما ما يفيد أنهما كان فعلا متعقلين مع المستأنف ضده فى ذات مدة اعتقاله " وكان هذا الذى استند إليه الحكم غير سائغ، إذ لا تشترط الأوراق الرسمية ليثبت الأفراد سبق اعتقالهم ولا تشترط الإصابة لإثبات وقوع التعذيب وليست الكتابة شرطا لإثبات الإصابة كما أن انقضاء فترة من الزمن ليس من أسباب عدم الاطمئنان إلى الشهادة فى الأمور الكلية ، ومن ثم فقد أخطأ الحكم تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال.