الطعن رقم 16743 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-12-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب عبد الرسول طنطاوى
أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة )
لاشيــن إبراهيــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عماد عبد الجيد
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم ورفض دعواه المدنية قد شابه البطلان فى الإجراءات ، ذلك أنه لم يعلن بالحكم المطعون فيه كما لم يعلن بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
من حيث إن البين من الاطلاع على الأوراق والمفردات أن محكمة أول درجة قضت بجلسة 29/7/1997 حضورياً بتغريم المطعون ضدهم مائة جنيه ، 501 تعويض والمصاريف، استأنفوا هذا الحكم وتحدد لهذا الاستئناف جلسة 1 من نوفمبر سنة 1997 وفيها لم يحضر الطاعن فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 29 من نوفمبر سنة 1997 حيث أصدرت حكمها المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من المفردات أن الطاعن لم يعلن بالحكم المطعون فيه ، فإنه يكون قد ثبت عدم علم الطاعن رسمياً بالحكم المطعون فيه مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات أن الطاعن " المدعى بالحق المدنى " لم يعلن بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية ، وكان من المقرر أنه متى كان الحكم قد صدر ضد المدعى بالحق المدنى وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى المدنية وذلك من غير أن يعلن المدعى بالحق المدنى للحضور أمام المحكمة الاستئنافية ومن غير أن يسمع دفاعه فى الدعوى إعمالاً لنص المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم يكون قد بنى على مخالفة إجراء من إجراءات المحاكمة مما يبطله بما يوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضدهم المصاريف المدنية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضدهم المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الزيتون ( قيدت بجدولها برقم 18416 لسنة 1996 ) . ضد المطعون ضدهم بوصف أنهم ضمنـــوا المحضر رقم 3379 لسنة 1996 إدارى الزيتون عبارات قذف فى حقه إذ أسندوا إليه استعمال الغش فى إجراءات البيع بالمزاد العلنى . وطلبت عقابهم بالمواد 171 ، 302 ، 303 ، 306مكرر ، 309 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 29 من يوليه سنة 1997 عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل متهم مائة جنيه وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنفوا ـ وقيد استئنافهم برقم 8404 لسنة 1997 .
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 29 من نوفمبر سنة 1997 أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً . ثانياً : برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها . ثالثاً : بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية .
فطعن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من مايو سنة 1998 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / ............. المحامى .
وبجلسة 15 من إبريل سنة 2004 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .