الطعن رقم 16728 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-9-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى
عاطــف خليــل عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة قمينة طوب على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن الطاعن آثاره بدفاعه أمام محكمة ثانى درجة بقيام ارتباط بين جريمة إقامة قمينة طوب على أرض زراعية بغير ترخيص موضوع الدعوى الماثلة وبين الجنحة رقم 3494 لسنة 1991 واستئنافها برقم 18370 لسنة 1992 المنظورة معها بذات الجلسة باعتبار أن الجنحة الأخيرة والتى قضى فيها ببراءة الطاعن كانت عن ذات قمينة الطوب مما يوفر الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بينهما بيد أن الحكم التفت عن دفاعه رغم جوهريته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن آثار بمحضر جلسة 27/3/1995 التى صدر بها الحكم المطعون فيه دفاعاً مؤداه قيام ارتباط بين الدعوى المطروحة ودعوى أخرى مماثلة برقم 18370 لسنة 1995 مستأنف الزقازيق منظورة بذات الجلسة التى جرت فيها محاكمته لوحدة الموضوع بينهما إلا أن المحكمة قضت فى الدعوى بعقوبة مستقلة دون أن تعرض لهذا الدفاع كى تبين حقيقة الأمر فيه مع أنه دفاع جوهرى لو تحقق قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ومن ثم فإن الحكم يكون قاصراً مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى وكيما تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3 من فبراير سنة 2001 فى الطعن رقم 49 لسنة 22ق دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 157 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 باعتبار ما انطوى عليه يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن لما أباحه من جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة بعد أن كان أمراً محظوراً على القاضى بموجب الفقرة الأولى من المادة 157 من القانون سالف الذكر المقضى بعدم دستوريتها .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 3400 لسنة 1991 مركز الزقازيق بأنه فى يوم 16 من أكتوبر سنة 1991 بدائرة مركز الزقازيق ـ محافظة الشرقية ـ أقام قمينة طوب على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بالمادتين 153 ، 157 من القانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح الزقازيق قضت غيابياً فى الأول من مارس سنة 1992 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 4 من أكتوبر سنة 1992 باعتبارها كأن لم تكن .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 18369 لسنة 1992 .
ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 27 من مارس سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوع والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من مايو سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 23 من الشهر ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / ................. المحامى .
وبجلسة 11 من يناير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .