⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16717 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-9-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى أحمــد مصطفـى ( نواب رئيس المحكمة ) لاشيــن إبراهيــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن عن جريمتى إقامة بناء فى أرض زراعية بغير ترخيص ، القيام بأفعال من شأنها تبوير الأرض الزراعية وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 151 ، 152/1 ، 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 وقضت محكمـة أول درجة حضورياً بحبس الطاعن ثلاثة أشهر مع الشغل وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة ، وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم قضت المحكمة الاستئنافية بتاريخ 19/12/1994 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل عقوبة الحبس والاكتفاء بحبس المتهم أسبوع مع الشغل والنفاذ وتأييده فيما عدا ذلك . على اعتبار أن التهمتين المسندتين للطاعن مرتبطتين وأشدها عقوبة البناء على أرض زراعية بدون ترخيص والتى قضى بالعقوبة المقررة لها . لما كان ذلك ، وكان قد صدر فى 3 من أغسطس سنة 1996 ونشر فى ذات الشهر والسنة حكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم 37 لسنة 15 قضائية دستورية وقضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 فيما تضمنه من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقرر للجريمة التى دين بها الطاعن بما يعنى أن الشرعية الدستورية قد انحسرت عن الفقرة الثانية من المادة المشار إليها فيما نصت عليه من غل يد سلطة قاضى الموضوع عن وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها فى جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص وعودة تلك السلطة التقديرية إلى القاضى فى هذا الصدد ، بما يغدو به قضاء المحكمة الدستورية المار فى حكم القانون الأصلح للمتهم وهو ما يخول لمحكمة النقض بالتالى أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بالنسبة لجميع التهم المسندة للطاعن مادام أن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التى تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة ، وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن المقدمة من الطاعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضايا الجنح أرقام 823 ، 1030 ، 1031 لسنة 1993 بأنه فى يوم 19 من مارس سنة 1993 بدائرة مركز الزقازيق ـ محافظة الشرقية : أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص وقام بأعمال من شأنها تبوير الأرض الزراعية . وطلبت عقابه بالمواد 151 ، 152/1 ، 156 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح مركز الزقازيق قضت فى 4 من يونيه سنة 1994 حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 18681 لسنة 1994 الزقازيق . ومحكمة الزقازيق الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 19 من ديسمبر سنة 1994 بعد إعمال أحكام الارتباط بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل عقوبة الحبس والاكتفاء بحبس المتهم أسبوع مع الشغل والنفاذ والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ / ................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من فبراير سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 22 من نوفمبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .