⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9437 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-11-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد أحمـد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . حيث أنه ولئن كانت ورقة الحكم المطعون فيه قد ورد بها أنه صدر بتاريخ 16/2/1994 ، كما ورد بمحضر الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أنه صدر بتاريخ 23/2/1994 وكان الثابت من إفادة نيابة النقض الجنائى المرفقة أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 23/2/1995 فإن ما ورد بورقة الحكم ومحضر الجلسة ـ لا يعدو كونه خطأ مادى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا عبرة بالخطأ المادى الواضح الذى يرد فى تاريخ الحكم والذى لا تأثير له على حقيقة ما حكمت به المحكمة . ومن ثم يكون الطاعن قد قرر بالطعــن بالنقض وأودع أسباب طعنه فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث أنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه من الطاعن والقاضى بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه " إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة " . ولما كان من شأن ذلك ـ كما جرى عليه قضاء محكمة النقض ـ أن يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى إلغاء البراءة وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون ، ولا يكفى فى ذلك أن يكون الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بإلغاء حكم البراءة قد نص على صدوره بإجماع آراء القضاة لأن المعارضة فى الحكم الغيابى من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضى فى المعارضة بتأييد الحكم الغيابى الصادر بإلغاء حكم البراءة فإنه يكون من المتعين عليها أن تذكر فى حكمها أنه صدر بإجماع آراء القضاة ، ولأن الحكم فى المعارضة وإن صدر بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى إلا أنه فى حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة . لما كان ذلك ، وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الغيابى الاستئنافى وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن دون حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة منه . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الغيابى الاستئنافى وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2164 لسنة 1994 بسيون بأنه فى يوم 30 من مارس سنة 1994 بدائرة مركز بسيون ـ محافظة الغربية ـ أقام بناء بـــدون ترخيص من الجهة المختصة القائمة على شئون التنظيم . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 4 ، 22مكرر من القانون 106 لسنة 1976. ومحكمة جنح بسيون قضت فى 27 من سبتمبر سنة 1994 حضورياً ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه . استأنفت النيابة العامة ـ وقيد استئنافها برقم 23263 لسنة 1994 طنطا . ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت فى 3 من نوفمبر سنة 1994 غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وإلغاء الحكم المستأنف وبإجماع الآراء بتغريم المتهم قيمة أعمال المبنى مبلغ 40ر3752 جنيه ومثليها لصالح الخزانة العامة . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 23 من فبراير سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / ............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من إبريل سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 5 من يناير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .