⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9404 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-1-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة ) أحمــد مصطفـى عبد الرسول طنطاوى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته فى الحكم الغيابى الاستئنافى كأن لم تكن قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يتخلف عــن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه كما لم يقــرر بالاستئناف فى الميعاد القانونى إلا لعذر قهرى هو مرضه ، وأن أوراق الدعوى قد خلت من تقرير تلخيص لوقائعها ، كما أن الطاعن سدد الدين المحجوز من أجله ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق ومحاضر جلسات المحاكمة أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بتهمة التبديد وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل فعارض وقضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه ، فاستأنف ، وقضت محكمة ثانى درجة غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، فعارض وتحدد لنظر المعارضة جلسة 30/10/1994 وتأجلت لجلسة 26/11/1994 لإعلان الطاعن وفى الجلسة الأخيرة حضر الطاعن وطلب ضم الدعوى رقم 4336 لسنة 1985 وتأجلت لجلسة 10/12/1994 وفى هذه الجلسة لم يحضر الطاعن وتأجلت لجلسة 31/12/1994 لحضوره وفى هذه الجلسة حضر الطاعن وطلب أجلاً للسداد ، وتأجلت الدعوى لجلسة 11/3/1995 وقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 فقرة ثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بنى على خطأ فى تطبيق القانون ، وكان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور فى أول جلسة تحدد للفصل فى معارضته ، أما إذا حضر هذه الجلسة فإنه يكون متعيناً على المحكمة أن تنظر فى موضوع الدعوى وتحكم فيه ولو كان قد تخلف عن الحضور فى الجلسة الأخرى ، ذلك بأن المادة 401/2 من قانون الإجراءات الجنائية إذ رتبت الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذ لم يحضر المعارض فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى فإنها أرادت بذلك ترتيب جزاء على من لا يهتم بمعارضته فقضت بحرمانه من أن يعاد نظر قضيته بواسطة المحكمة التى أدانته غيابياً بعكس المعارض الذى يحضر الجلسة الأولى ثم يتخلف بعد ذلك فإن فكرة الجزاء لا تلتقى معه بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذى لم يحضر مطلقاً . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد حضر بجلسة 26/11/1994 المحددة لنظر معارضته كما حضر بجلسة 31/12/1994 ثم تأجلت القضية لجلسة أخرى لم يحضرها فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأنها لم تكن فإن هذا الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة سوهاج الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 154 لسنة 1994 مركز جرجا . بأنه فى يوم 6 من ديسمبر سنة 1993 بدائرة مركز جرجا ـ محافظة سوهاج ـ بدد الأشيـاء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها لصالح نيابة سوهاج الكلية والتى لم تسلم إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز جرجا قضت غيابياً فى 2 من مارس سنة 1994 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرون جنيهاً لوقف التنفيذ . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 27 من إبريل سنة 1994 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 1834 لسنة 1994 . ومحكمة سوهاج الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 4 من سبتمبر سنة 1994 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 11 من مارس سنة 1995 باعتبارها كأن لم تكن . فطعن الأستاذ / ................ المحامى عن الأستاذ /........... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من إبريل سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 5 من الشهر ذاته موقعاً عليها من الأخير. وبجلسة 23 من ديسمبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.