الطعن رقم 128 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1995-1-3
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخصومة فى الطلب
⚖️ اعارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وعبد المنعم محمد الشهاوى وحسين السيد متولى وعبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها وكان لا شأن لرئيس مجلس القضاء الأعلى بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة له يكون غير المقبول
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية طبقا للمادة 65 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة وما تضعه من قواعد تحقيقا لها وكان الثابت من الأوراق أن الطالب قد أعير إلى حكومة المملكة العربية السعودية لمدة ثمان سنوات وكان لم يدع أن قرار عدم تجديد إعارته لسنه تاسعة قد هدف لغير المصلحة العامة فإن هذا القرار لا يكون مخالفا للقانون ولا مشوبا بإساءة استعمال السلطة وعلى ذلك يكون طلب إلغاء القرار المطعون على غير أساس متعين الرفض .