الطعن رقم 9401 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة)
أحمد حافظ عبد الصمد
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن البين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر بها الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تخلفت عن الحضور فيها ولم يحضر عنها محام فى الدعوى يوضح عذرها فى ذلك فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تقدم ـ لمحكمة النقض ـ الدليل على عذر المرض الذى تقرر بأسباب طعنها ـ أنه منعها من حضور جلسة المعارضة التى صدر بها الحكم المطعون فيه ـ خلافاً لما تثيره فى طعنها ـ فإن منعاها فى هذا الشأن يكون على غير سند . ويكون الحكم قد صدر صحيحاً بريئاً من قالة البطلان والإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك ، وكان باقى ما تثيره الطاعنة فى طعنها وارداً على الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى ـ دون الحكم الغيابى الاستئنافى المؤيد وحده بالحكم المطعون فيه والذى اقتصر على القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً ـ وقضاؤه فى ذلك سليم ـ فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الشئ المقضى فيه وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً مع إلزام الطاعنة المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعنة المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة