⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9400 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-1-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى عاطـف خليـــل ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر زناتى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر فى 28/3/1993 بإدانة الطاعن بجريمة تبديد منقولات إضراراً بزوجته . ولما استشكل فى هذا الحكم قدم الطاعن محضر صلح موثق ، فقضى فى الإشكال بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ريثما يقضى فى هذا الطعن . وحيث إنه لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه " لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجة أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه . وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها . كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء " . وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفاً على طلب المجنى عليه ، كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائى على الجانى بتخويل المجنى عليه وقف تنفيذ الحكم فى أى وقت شاء ، وإذ كانت الغاية من كل هذا الحد وذلك القيد الواردين فى باب السرقة هى الحفاظ على الأواصر العائلية التى تربط بين المجنى عليه والجانى ، فلزم أن ينبسط أثرهما إلى جريمة التبديد ـ مثار الطعن لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بذلك النص . لما كان ذلك ، وكانت الزوجة المجنى عليها قد نسبت إلى زوجها الطاعن تبديد منقولاتها حتى صدر عليه الحكم المطعون فيه ، وكان هذا الحكم قد أوقف تنفيذه بناء على محضر صلح موثق ، وكان هذا التصالح قد ترتب عليه أثر قانونى هو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة 312 سالفة الذكر فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى من عقوبة ، والقضاء بذلك . لما كان ذلك ، وكان ما أفصحت عنه المجنى عليها من اقتضائها من زوجها الطاعن كل حقوقها يعنى نزولها عن ادعائها بالحقوق المدنية مما يصبح معه الحكم فى الدعوى المدنية غير ذى موضوع . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل وإلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة طما ( قيدت بجدولها برقم 749 لسنة 1992 ) ضد الطاعن بوصف أنه فى غضون شهر يناير سنة 1992 بدائرة مركز طما ـ محافظة سوهاج :ـ بدد المنقولات المبينة بصحيفة الدعوى وقائمة أعيان الجهاز والمسلمة إليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسون جنيهاً على سبيل التعويض المؤقـت . ومحكمة جنح طما قضت غيابياً فى 11 من إبريل سنة 1992 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور وكفالة خمسون جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسون جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 9 من يناير سنة 1993 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 1135 لسنة 1993 . ومحكمة سوهاج الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 28 من مارس سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من إبريل سنة 1993 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 8 من إبريل سنة 1993 موقعاً عليها من الأستاذ / ..................... المحامى . وبجلسة 12 من مارس سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .