الطعن رقم 9397 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة)
عبد الرسول طنطاوى لاشيــن إبراهيــم
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن البين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر بها الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تخلفت عن الحضور فيها ولم يحضر عنها محام فى الدعوى يوضح عذرها فى ذلك فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار معارضتها كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة تدعى أن عذراً قهرياً هو المرض حال دون حضورها الجلسة التى صدر بها الحكم المطعون فيه وأرفقت بأسباب طعنها شهادة طبية مؤرخة 10/12/1994 ، ولما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعنة الثابت بتلك الشهادة لأنها رأت بدء مرضها إلى ما بعد تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، فإن منعى الطاعنة فى هذا الصدد يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى ومن ثم فلا يجوز للطاعنة أن تجحد ما أثبته الحكم من وجود ذلك التقرير إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم تفعله ويكون منعاها فى هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابى المعارض فيه ، وكان الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإن ما تنعاه الطاعنة على هذا الحكم من إغفال بيان مؤدى أدلة الإدانة ليس له محل لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل فى عداد الأحكام الشكلية فحسب . لما كان ذلك ، وكان باقى ما تثيره الطاعنة فى طعنها وارداً على الحكم الابتدائى الذى فصل فى موضوع الدعوى دون الحكم المطعون فيه إذ هو يندمج مع الحكم الغيابى الاستئنافى الذى اقتصر على القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ـ وقضاؤه فى ذلك سليم ـ فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن عليه بطريق النقـض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة