الطعن رقم 9391 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضـى ( نواب رئيس المحكمة )
لاشيــن إبراهيــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى القذف والسب قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد جاء خالياً من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى أقام عليها قضاءه كما لم يشتمل على بيان عبارات السب والقذف التى صدرت من الطاعن مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله : " حيث أن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة فى حقه بما جاء بعريضة الدعوى المباشرة ومن المستندات المقدمة من المتهم والمدعى المدنى وعدم دفع المتهم التهمة بدفاع مقبول مما يتعين عقابه طبقاً للمادة 304/1أ.ج " . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً ، وكان من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة عن جريمة القذف أو السب يجب لصحته أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ القذف أو السب التى بنى قضاءه عليها حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التى أقام عليها قضاءه ومؤدى كل منها فى بيان كاف يكشف عن مدى تأييده لواقعة الدعوى واقتصر على الإحالة على ما ورد فى عريضة المدعى بالحق المدنى دون أن يبين العبارات التى عدها قذفاً أو سباً ، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح بندر الجيزة ( قيدت بجدولها برقم 4342 لسنة 1994 ) ضد الطاعن . بوصف أنه فى يوم 19 من مارس سنة 1994 بدائرة قسم الجيزة ـ محافظتها ـ سب وقذف المدعى بالحقوق المدنية . وطلبت عقابه بالمادة 171 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 13 من أكتوبر سنة 1994 عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم مائتى جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ورفض الدعوى المدنية المقامة من المتهم .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 15553 لسنة 1994 .
ومحكمة الجيزة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 31 من ديسمبر سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / .................... بازرعه المحامى عن الأستاذ / ....................المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من فبراير سنة 1995 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأخير .
وبجلسة 9 من ديسمبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .