الطعن رقم 9380 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
لما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى الشهادة الطبية التى قدمها الطاعن للتدليل على مرضه فى تاريخ الجلسة المحددة لنظر معارضته الاستئنافية والتى صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن تخلفه عن الحضور يكون حاصلاً بغير عذر ليبدأ ميعاد الطعن فى الحكم مـن يوم صدوره ، وإذ كان الطاعن قد تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع أسبابه الميعاد المقرر قانوناً محسوباً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ويتعين التقرير بذلك .
لذلـك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة