الطعن رقم 9374 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-1-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبـد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة )
أحمـــد مصطفـى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علاء مدكور
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطاعنة الرابعة " .........................." ولئن قررت بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنها لم تقدم أسباباً لطعنها ، فإن الطعن المقدم منها يكون غير مقبول شكلاً .
ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعنات الثلاث الأول استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعنة الأولى بجرائم إدارة محل للدعارة وتسهيلها واستغلال بغاء باقى الطاعنات ، ودان الطاعنتين الثانية والثالثة بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة قد شابه البطلان ، ذلك بأنه خلا من نص القانون الذى حكم بموجبه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، وهو بيان جوهرى اقتضته شرعية الجرائم والعقاب . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعنات ، فإنه يكون باطلاً ، ولا يعصم الحكم المطعون فيه من أن يستطيل إليه هذا البطلان أن يكون قد ورد بديباجته الإشارة إلى المواد 1/أ ، 6/ب ، 9/ج ، 8/1 ، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 مادام أنه لم يفصح عن أخذه بها . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن ، وذلك بالنسبة إلى الطاعنات والطاعنة الرابعة ـ التى لم يقبل طعنها شكلاً ـ لاتصال وجه النعى بها ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة عملاً بنص المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة أولاً :ـ عدم قبول طعن المحكوم عليها ...................... شكلاً . ثانياً :ـ قبول طعن باقى المحكوم عليهن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى بالنسبة لهن والمحكوم عليها ......................... .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 ـ ....................... " طاعنة " 2 ـ ................... " طاعنة " 3 ـ ............" طاعنة " 4 ـ ................... " طاعنة " فى قضية الجنحة رقم 6889 لسنة 1991 قسم الجيزة بأنه فى 18 من أكتوبر سنة 1991 بدائرة قسم الجيزة ـ محافظتها المتهمة الأولى : 1 ـ قامت بإدارة مسكنها للدعارة على النحو المبين بالأوراق . 2 ـ استغلت بغاء المتهمات الثانية والثالثة والرابعة على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات . 3 ـ سهلت دعارة المتهمات الثلاث الأخريات على النحو المبين بالمحضر . المتهمات الثانية والثالثة والرابعة :ـ اعتدن على ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء جعل مادى تحصلن عليه على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق . وطلبت عقابهن بالمواد 1/أ ، 6/ب ، 9/ج ، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 .
ومحكمة جنح قسم الجيزة قضت حضورياً فى 3 من نوفمبر سنة 1991 أولاً :ـ بحبس المتهمة الأولى ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات . ثانياً :ـ بحبس كل من المتهمتين الثانية والثالثة سنتين مع الشغل والنفاذ ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين . ثالثاً :ـ بحبس المتهمة الرابعة سنة مع الشغل وكفالة مائتى جنيه لإيقاف الحبس وإيداعها تحت مراقبة الشرطة مدة سنة .
استأنف المحكوم عليهن ـ وقيد استئنافهن برقم 8890 لسنة 1991 .
ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 28 من ديسمبر سنة 1991 بالنسبة للمتهمة الأولى بقبول الاستئناف شكلاً وفى موضوعه بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة لمدة سنتين وجعل مدة المراقبة مساوية لمدة العقوبة وحضورياً بالنسبة للثانية والثالثة بقبول الاستئناف شكلاً وفى موضوعه بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل متهمة لمدة سنة واحدة وجعل مدة المراقبة مساوية لمدة الحبس وغيابياً للرابعة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارضت المتهمة الرابعة وقضى فى معارضتها فى 11 من إبريل سنة 1992 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل وجعل مدة المراقبة لمدة مساوية لمدة الحبس .
فطعن المحكوم عليهن الأولى والثانية والثالثة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من يناير سنة 1992 ، وأودعت أسباب الطعن فى 5 من فبراير سنة 1992 موقعاً عليها من الأستاذ / .......................... المحامى . كما طعنت المحكوم عليها الرابعة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من مايو سنة 1992 .
وبجلسة الأول من يناير سنة 1995 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .