⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2176 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1994-1-11 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ من اركان الالتزام - من الشروط الواجب توافرها فى محل الالتزام - ان يكون معينا او قابلا للتعيين
⚖️ اركان عقد البيع - المحل - تعيين المبيع
⚖️ أركان العقد وشروط انعقاده
⚖️ محل العقد
⚖️ نطاق الوكالة - بعض أنواع الوكالة - الوكالة بالتسخير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وأحمد الزواوى ومحمد جمال وأنور العاصى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه والاخلال فى تطبيقه والاخلال بحق الدفاع اذ اطرح طلبه ندب خبيرا لتعيين الارض المبيعة واقام قضاءه برفض الدعوى على ان عقد البيع خلا من ذكر حدود الارض المبيعة ورقم الحوض والقطعة وانه ورد فيه ان الثمن دفع مناولة الطاعن مما ينبىء عن ان المشترى غيره . فى حين انه يكفى لصحة البيع ان يكون المبيع قابلا للتعيين كما ان المبيع يتم لمن يعير اسمه او يشترى عن غيره مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص 133، 419 من القانون المدنى- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يشترط لصحة العقود أن يكون محل الإلتزام معيناً بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين، وأن يتضمن عقد البيع ما يسمح بتمييز المبيع عن سواه ويمنع اختلاطه بغيره لو تنازع طرفا البيع، كما لا يشترط لصحة البيع أن يتطابق المشترى الظاهر مع المشترى المستتر ولا أن يكشف المشترى الظاهر عن أنه لم يكن غير وسيط أو إسماً مستعاراً.