الطعن رقم 9279 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-5-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وعاطــف خليــل و أحمــد مصطفــى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المحكوم عليه لم يقرر بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه ولم يودع أسباب طعنه إلا بعد انتهاء الميعاد المقرر لذلك قانوناً ، وقد اعتذر بمرض ألم به وحال بينه وبين حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن وبالتالى دون التقرير بالطعن وإيداع الأسباب فى الميعاد إلا أنه لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ الدليل على ذلك العذر فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة