⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9278 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-5-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وأحمــد مصطفـى و عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه الميعاد القانونى واعتذر بمرض زعم أنه حال بينه وبين حضور جلسة المعارضة الاستئنافية وعلمه من ثم بالحكم الصادر فيها ، وإذ كان المرض غير مدلول عليه بدليل فى الأوراق فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ولا يغير من ذلك قالة الطاعن بأنه لم يعلن بالجلسة التى حددت لنظر معارضته ذلك أن المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية قد اكتفت بحصول إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته ولو قرر بها وكيله . لذلـك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة