الطعن رقم 9157 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-11-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة )
أحمـد مصطفــى عبد الرسول طنطاوى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علاء مدكور
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطاعن قد قدم أسباباً تكميلية لاحقة لتلك التى بنى عليها الطعن ـ لا ـ تحمل تاريخاً وغير مؤشر بما يفيد إيداعها ، ولم تقيد فى السجل المعد لذلك فى الميعاد المحدد قانوناً ، فأنها تكون قد فقدت شرط قبولها ويتعين لذلك الالتفات عنها .
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض أغذية للبيع غير صالحة للاستهلاك قد شابه إخلال بحق الدفاع وقصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يعرض لدفاعه الجوهرى المدعم بالمستندات بانقطاع صلته بالمخزن محل الضبط مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من مطالعة المفردات المضمومة ـ والتى أمرت المحكمة بضمها لتحقيق هذا الوجه من الطعن أن الطاعن قدم مستندات أمام محكمة الموضوع تمسك بدلالتها على انتفاء مسئوليته وعدم ملكيته للمخزن الذى ضبط به الجبن الفاسد . لما كان ذك ، وكان هذا الدفاع يعد فى خصوص الدعوى هاماً وجوهريا ، لأنه يترتب عليه ـ لو صح ـ أن تندفع به المسئولية الجنائية للطاعن ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً ، وأن تستظهره وأن يتمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه ، وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه ، أما وهى لم تفعل فقد بات حكمها مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بورسعيد الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1564 لسنة 2001 المناخ بأنه فى يوم 7 من نوفمبر سنة 2000 بدائرة قسم المناخ ـ محافظة بورسعيد :ـ طرح للبيع شيئاً من أغذية الإنسان " جبن رومى " غير صالح للاستهلاك الآدمى مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمواد 2/1 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 من القانون رقم 106 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 والمواد 1 ، 2 ، 5 ، 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966 .
ومحكمة جنح المناخ قضت حضورياً فى 6 من سبتمبر سنة 2001 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه ونشر ملخص الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المتهم والمصادرة .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 7264 لسنة 2001.
ومحكمة بورسعيد الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 29 من أكتوبر سنة 2001 بسقوط الحق فى الاستئناف.
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 31 من ديسمبر سنة 2001 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى موضوعه برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ / ..................... المحامى عن الأستاذ / .............المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 5 من يناير سنة 2002 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 14 من يناير سنة 2002 موقعاً عليها من الأستاذ / ....................... المحامى .
وبجلسة 17 من أكتوبر سنة 2002 واليوم نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت إحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.