⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9095 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-4-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب ورضــا القاضــى و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المدعية بالحقوق المدنية طلبت القضاء لها بتعويض مؤقت قدره 101 جنيهاً قبل المطعون ضدها وآخر وقد قضى لها الحكم الابتدائى الصادر فى 7 مارس سنة 1989 بإلزام المحكوم عليه الأول والمطعون ضدها بأن يؤديا لها هذا المبلغ كاملاً وإذ طعن فيه المحكوم عليه الأول بالاستئناف ـ على ما يبين من مذكرة نيابة النقض الجنائى المؤرخة فى 2/2/2005 ـ قضى غيابياً بسقوط حقه فى الاستئناف وإذ عارض قضى بتاريخ 18/11/1989 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . لما كان ذلك ، وكان قد قضى للطاعنة بمبلغ التعويض المطالب به كاملاً وكان ليس ثمة ما يمنع قانوناً من إلزام متهم وحده بتعويض كامل الضرر الناشئ عن ارتكابه جريمة ولو ارتكبها مع غيره ومن ثم فلا يجوز للطاعنة الطعن على الحكم لانتفاء المصلحة ويتعين التقرير بعدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزامها المصاريف المدنية . لذلـك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعنة المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة