⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9091 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-4-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وأبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة) ولاشيــن إبراهيــم وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه ببراءة المطعون ضدها من التهمة المسندة إليها ورفض الدعوى المدنية على قوله " حيث أن الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أنها قد جاءت خلوا من ثمة دليل مادى يقطع بارتكاب المتهمة للواقعة وصحة الاتهام المسند إليها اللهم سوى أقوال شقيقها المدعى بالحق المدنى والتى جاءت مرسلة .. غير كافية الدلالة سيما وأنه لم يشاهد الواقعة بعينه حال حدوثها وإنما علم بها حال عودته من سفره حسبما قرره بالتحقيقات فضلاً عن التناقض البين فى أقواله بمحضر الضبط عنها فى تحقيقات النيابة العامة فيما يتعلق بتاريخ حدوث الواقعة وتناقض تلك التواريخ مع من استشهد به على صحة الواقعة سيما وأن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال شاهد المدعى بالحق المدنى إذ أن الأوراق أظهرت وجود علاقة عمل بينهما .. هذا بالإضافة إلى أن تحريات الشرطة لم تتوصل إلى حقيقة الواقعة ولم يتم ضبط أى مسروقات لدى المتهمة تعزز أقوال شقيقها المبلغ هذا بالإضافة … من وجود خلافات سابقة وأنزعة قضائية بين طرفى الواقعة تدور بشأن الشقة محل السرقة …. الأمر الذى يحيط بالواقعة بأكملها بظلال كثيفة من الشك والريبة فى مدى صحة ونسبة الاتهام إلى المتهمة . ولما كان ذلك وكانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين حسبما استقرت عليه أحكام النقض الأمر الذى يتعين معه والحال كذلك براءة المتهمة من الاتهام المسند إليها عملاً بنص المادة 304/1 إجراءات جنائية . وحيث أنه عن الدعوى المدنية ولما كان من المقرر قانوناً أنها تدور وجوداً وعدماً مع الدعوى الجنائية فإن المحكمة قد انتهت فى قضائها المتقدم ببراءة المتهمة ومن ثم تعين رفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصروفات " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلـــة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى أن التهمة الموجهة للمطعون ضدها محل شك للأسباب السائغة التى أوردها والتى أفصح عن عدم اطمئنان المحكمة لأقوال الطاعن المدعى بالحق المدنى وشاهديه بشأن ما أسندوه إلى المطعون ضدها من سرقة المنقولات محل الواقعة وتأكد ذلك مما ورد بتحريات الشرطة التى لم تتوصل إلى حقيقة الواقعة ولم يتم ضبط المسروقات . ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة فى استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة