الطعن رقم 9027 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-11-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة)
أحمد حافظ عبد الصمد لاشيــن إبراهيــم
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 3 من يناير سنة 1995 . فقرر وكيل المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 8 من إبريل سنة 1995 . وأودع أسباب طعنه فى التاريخ ذاته . متجاوزاً بذلك ـ فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ـ الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . واعتذر الطاعن بمرض زعم أنه حال دون حضوره الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وأن هذا المرض قد حال دون تقريره بالطعن فى الميعاد . واستدل على عذره بشهادتين طبيتين تفيد أولاهما أنه كان يعانى من تضخم فى الطحال فى الفترة من 31 من ديسمبر سنة 1994 حتى 8 من إبريل سنة 1995 . بينما تفيد الثانية أنه كان معزولاً بمستشفى الحميات فى الفترة من 15 سبتمبر سنة 1994 حتى 15 من إبريل سنة 1995 لمعاناته من الحمى الشوكية . لما كان ذلك ، وكانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى عذر الطاعن المستند إلى هاتين الشهادتين . لما بينهما من تضارب . وكان الأصل أن ميعاد الطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة يبدأ ـ كالحكم الحضورى ـ من يوم صدوره ـ وكان الطاعن لم يقرر بالطعن بطريق النقض ويودع أسباب طعنه إلا بعد انتهاء الميعاد المقرر قانوناً . دون عذر مقبول . فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة