⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9025 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-11-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة) أحمــد مصطفـى أحمد حافظ عبد الصمد وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . لما كان المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه لم يقدم التوكيل الذى يخوله هذا الحق ، وإنما قدم توكيلاً صادراً له من محام آخر بصفة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه ، ولم يقدم التوكيل الصادر من المحكوم عليه لوكيله ، هذا فضلاً عن أن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب الميعاد القانونى معتذراً بأن المرض حال دون حضوره الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بيد أنه لم يقدم لهذه المحكمة دليل هذا العذر ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ، ومن ثم يتعين التقرير بذلك مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة