⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 276 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1993-1-28 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاموال العامة - تحصيل الغرامات المستحقة للحكومة
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ ما قد يختلط مع التعويض - التعويض المنصوص عليه فى ق 92 لسنة 1964 ليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة
⚖️ التقادم المسقط - قطع التقادم - اسباب قطع التقادم الصادرة من الدائن - الحجز
⚖️ التقادم المسقط - مدة التقادم - فى المطالبة بالتعويض المنصوص عليه فى القانون 92 لسنة 1964
⚖️ قطع التقادم - انقطاع مدة سقوط العقوبة المحكوم بها فى مواد الجنح
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ من اجراءات التنفيذ الجبرى - الحجز
⚖️ الحجز الادارى - اثر توقيع الحجز فى قطع التقادم
⚖️ الحجز الادارى - تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى وتقديم المستندات والمذكرات - الدفاع الجوهرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الحميد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بكر غالى وعبد العال السمان ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم انتهى إلى اعتبار التعويض المقضى به في الجنحتين 869 لسنة 1971، 530 لسنة 1972 الغنايم من قبيل العقوبات الجنائية ورتب على ذلك سقوطها بمضى المدة المقررة لسقوطها وهى خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائى في حين أن أحكام محكمة النقض ونصوص القانون 92 لسنة 1964 بشأن تهريب التبغ أسبغت عليه صفة التعويض المدنى وبالتالى فإن المطالبة به لا تسقط إلا بمضى خمسة عشر سنة من تاريخ الحكم به بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في مذكرته المقدمة إلى محكمة أول درجة بجلسة 17/11/1984 بدفاع مؤداه أنه على فرض أن التعويض المقضى به عقوبة جنائية تسقط بمضى المدة المقررة لسقوط العقوبة في مواد الجنح وهى خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائى فإن الحجز الإدارى الذى تم توقيعه في مواجهة المطعون ضده بتاريخ 18/9/1978 يقطع هذا التقادم إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع ولم يرد عليه رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به – إن صح- وجه الرأى في الدعوى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التعويض المنصوص عليه فى القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ يعتبر عقوبة تكميلية تنطوى على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التى يحكم بها على الجانى تحقيقا للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر، وقد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديدا تحكميا غير مرتبط بوقوع أى ضرر وسوى فيه بين الجريمة التامة والشروع فيها مع مضاعفته فى حالة العود، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا عن ارتكاب الجريمة دون سواهم فلا يمتد إلى ورثتهم ولا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية وتلتزم المحكمة فى تقديره الحدود التى رسمها القانون ولأنها لا تقوم إلا على الدعوى الجنائية فإن وفاة المحكوم عليه بالتعويض أثناء نظر الدعوى يستتبع حتما عدم الاستمرار فى الإجراءات والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية إعمالا لنص المادة 15 من ذات القانون، لا يغير من هذا النظر أنه أجيز فى العمل على سبيل الاستثناء - لمصلحة الجمارك أن تتدخل فى الدعوى الجنائية بطلب ذلك التعويض والطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام ذلك بأن هذا التدخل وإن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصفت مصلحة الجمارك ما دام أنه ليس مقابل ضرر نشأ عن الجريمة بالفعل بل هو فى الحقيقة والواقع عقوبة رأى الشارع أن يكمل بها العقوبة الأصلية وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة، كما أن طلب مصلحة الجمارك فيه يخرج فى طبيعته وخصائصه عن الدعوى المدنية التى ترفع بطريق التبعية أمام المحاكم الجنائية بطلب التعويض عن الضرر الناشء عن الجريمة بالفعل والتى يمكن توجيهها للجانى والمسئول عن الحقوق المدنية على السواء ويكون فيها التعويض متمشيا مع الضرر الواقع, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد الزم هذا النظر وانتهى إلى أن التعويض موضوع الدعوى عقوبة جنائية تسقط المطالبة به بمضى المدة المقررة لسقوط العقوبة المحكوم بها فى مواد الجنح فإنه يكون قد وافق صحيح أحكام القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر طبقا لنصوص المواد 528،529،530 من قانون الإجراءات الجنائية أن العقوبة المحكوم بها فى مواد الجنح تسقط بمضى خمس سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائيا وتنقطع هذه المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهته أو أتصل إلى عمله .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أجاز المشرع فى المادة 506 من قانون الإجراءات الجنائية تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بما فيها الغرامات بالطريق المقررة فى قانون المرافعات أو بالطرق الإدارية لتحصل الأموال الأميرية .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الحجز إجراء من إجراءات التنفيذ يقطع التقادم .