⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9000 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-4-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وأحمــد مصطفـى و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه من المقرر أن النعى على الحكم بالبطلان لإغفاله الإشارة إلى أسماء الخصوم وصفاتهم فى الدعوى المدنية مردود بأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا فى حالة الحكم فى الدعوى المدنية لصالح رافعيها والقضاء لهم بالتعويض الذى تقدره المحكمة حتى يتسنى لها الوقوف على مسوغات هذا القضاء أما فى حالة الحكم برفض الدعوى المدنية ـ كما هى واقع الحال فى الدعوى ـ فإن هذا البيان لا يكون لازماً فى الحكم لعدم قيام الموجب لإثباته فـــى مدوناته وبذلك فلا يكون الحكم مشوباً بالبطلان لإغفاله إيراد ذلك البيان ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكانت الطاعنة لم تفصح عن ماهية أوجه الدفاع التى تعول أنها أثارتها فى مذكراتها ومضمون المستندات التى قدمتها وأغفل الحكم المنقوض لها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى المطروحة فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً فضلاً عن أنه لا صفة للطاعنة ـ المدعية بالحقوق المدنية ـ فيما آثارته بالنسبة إلى ما قضى به الحكم فى تهمة الشهادة الزور لأن ذلك خارج عن نطاق دعواها المدنية . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعنة المصاريف المدنية . فلهــذه الأسبــاب قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعنة المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم فى قضية الجنحة رقم 2147 لسنة 1996 إدكو بوصف أنهم فى يوم 4 من ديسمبر سنة 1995 بدائرة مركز إدكو ـ محافظة البحيـرة : المتهمان الأول والثانى :ـ شهدا زوراً فى الدعوى المدنية رقم 329 لسنة 38ق مدنى مستأنف دمنهور ضد الشاكية ـ ............... ـ على النحو المبين بالتحقيقات . المتهم الثالث :ـ شهد زوراً فى الدعوى رقم 45 لسنة 1992 شرعى إدكو على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت معاقبتهم بالمادة 297 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1992 . وادعت المجنى عليها مدنياً قبل المتهمين بإلزامهم بأن يؤدوا لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح إدكو قضت حضورياً للأول والثانى وغيابياً للثالث بجلسة 28 أكتوبر سنة 1997 ببراءة المتهمين مما نسب إليهم ورفض الدعوى المدنية . استأنفت المدعية بالحقوق المدنية ـ وقيد استئنافها برقم 3911 لسنة 1997 . ومحكمة دمنهور الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 31 من يناير سنة 1999 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعنت المدعية بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من مارس سنة 1999 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ / ............... المحامى . وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " وفيها أصدرت القرار الآتى .