⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9000 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-4-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة ) عبد الرسول طنطاوى أحمد حافظ عبد الصمد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب البسيط فقد شابه البطلان ، ذلك بأنه خلا من بيان نص القانون الذى دان الطاعن بمقتضاه ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه أنشأ لنفسه أسباباً مستقلة ـ خلافاً لما يقوله الطاعن ـ وقد خلا من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، فإنه يكون باطلاً ، ولا يعصم الحكم المطعون فيه من أن يمتد إليه عيب هذا البطلان أن يكون قد أشار فى ديباجته إلى مادة الاتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها مادام أنه لم يفصح عن أخذه بها . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن ، دون المحكوم عليها الأخرى التى لم تكن طرفاً فى الخصومة الاستئنافية ـ وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى بالنسبة إلى الطاعن دون المحكوم عليها الأخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى فى قضية الجنحة رقم 8884 لسنة 1995 بأنهما فى يوم 11 من سبتمبر سنة 1995 بدائرة مركز بسيون ـ محافظة الغربية ـ أحدثا عمـــداً إصابة ....................... الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أعجزتها عن مباشرة أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً مع استخدام أداة من قبل المتهم الأول . وطلبت عقابهما بالمادة 242/1،3 من قانون العقوبات ومحكمة جنح بسيون الجزئية قضت حضورياً فى 9 من يناير سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام للأول وغيابياً للثانية حبس شهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيه لوقف التنفيذ . استأنف الطاعن ـ وقيد استئنافه برقم 1490 لسنة 1996 . ومحكمة طنطا الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 28 من مارس سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع ببطلان الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس المتهم ثمانية وأربعين ساعة . فطعن الأستاذ / ..................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من إبريل سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة ................... وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .