الطعن رقم 8980 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-9-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
عاطــف خليــل و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه لما كان التقرير بالطعن قد أثبت به أن المقرر هو رئيس النيابة ....................... وخلا التقرير من بيان دائرة اختصاص المقرر ومن ثم فيكون هو والعدم سواء ولا يغنى فى هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذى صفة فعلاً مادام لم يثبت بالتقرير ما يدل على ذلك ـ الأمر الذى يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة