الطعن رقم 8979 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-9-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
ورضــا القاضــى و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق الحدينى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة ذبح حيوان خارج الأماكن المخصصة لذلك قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون . ذلك بأنه نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المنصوص عليه فى المادتين 136 ، 143/2 مكرراً من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقمى 154 لسنة 1980 ، 207 لسنة 1980 مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائى الذى أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه ـ أنه اقتصر فى بيانه للواقعة المنسوبة للمطعون ضدهما وثبوتها فى حقهما على قوله .. " وحيث أن الواقعة ثابتة فى حق المتهم على الحضور والذى استدلت النيابة والأوراق بالقيد والوصف سعياً من محضر الاستدلالات " . ثم انتهى إلى إدانتهما فى قوله : " وحيث إنه باتت الجريمة بأركانها ثابتة فى حق المتهم على نحو سابق الإحاطة بها الأمر الذى تطمئن إليه المحكمة فضلاً عن قصور الدفاع عن مناهضة الدليل القائم ومن ثم يستبين عقاب المتهم بمواد الاتهام والمادة 304أج " واقتصر الحكم الاستئنافى على مبرراته بشأن تعديل العقوبة على النحو الذى قضى بها " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 136 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 207 لسنة 1980 تنص على أنه " لا يجوز فى المدن والقرى التى يوجد بها أماكن مخصصة رسمياً للذبح أو مجازر ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر المعدة لذلك وتحدد هذه الأماكن بقرار من وزير الزراعة " كما نص القانون رقم 207 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة وتشديد عقوبة ذبح آناث الماشية فى الفقرة الثانية من المادة 143 مكرراً منه على أنه " ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم قاصراً . وكان الحكم الابتدائى الذى اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة والأدلة التى استند إليها فى إدانة المطعون ضدهما عن جريمة ذبح حيوانات مخصصة لحومها للاستهلاك الآدمى خارج المجازر العامة . فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ـ وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها فى شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما فى قضية الجنحة رقم 14070 لسنة 1996 بيلا بوصف أنه فى يوم 26 من يونيه سنة 1996 بدائرة مركز بيلا ـ محافظة كفر الشيخ : ذبحـا حيوان فى غير الأماكن المخصصة لذلك . وطلبت عقابهما بالمادتين 136 ، 143/2مكرر من القانون رقم 53 لسنة 1966 .
ومحكمة جنح مركز بيلا قضت غيابياً فى 29 من إبريل سنة 1997 عملاً بمادتى الاتهام بتغريم كل متهم خمسمائة جنيه .
استأنف المحكوم عليهما ـ وقيد استئنافهما برقم 240 لسنة 1998 .
ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 24 من يناير سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل متهم مائة جنيه .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من مارس سنة 1998 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من رئيس بها .
وبجلسة 21 من يناير سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .