الطعن رقم 8976 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-4-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
أحمــد مصطفـى ( نواب رئيس المحكمة)
عبد الرسول طنطاوى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر للجريمة التى دان الطاعنتين بها وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليهما من أن الطاعنتين اعتديا عليهما بالضرب وأحدثا إصابتهما ، ومما جاء بالتقريرين الطبيين من إصابة المجنى عليها بكدمات وسحجات بالصدر والرقبة والزراعين والأنف وهى أدلة لا تنازع الطاعنتان فى أن لها أصلها الثابت فى الأوراق ، ومن شـأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، ومن ثم فإن النعى على الحكم بالقصور فى هذا الصدد يضحى ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق ، وكان يبين مما سلف أن ما حصله الحكم من أقوال المجنى عليهما لا يتناقض مع ما نقله من التقريرين الطبيين بل يتلاءم معه ، فإن دعوى التناقض بين الدليلين القولى والفنى تكون ولا محل لها ، ويضحى ما تنعاه الطاعنتان فى هذا الخصوص على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها ، فإن كل ما تثيره الطاعنتان فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى حول حق محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ، ويتعين التقرير بذلك .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة