الطعن رقم 8955 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-4-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة)
أحمــد حافــظ لاشيــن إبراهيــم
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر برفض معارضة الطاعن وتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً وهو من الأحكام الشكلية فلا عليه إن هو لم يورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها لأن ذلك لا يكون لازماً إلا بالنسبة للأحكام الصادرة فى الموضوع بالإدانة ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور فى هذا الصدد يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ، مادام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون ـ كما هو الحال فى الدعوى ـ فإن النعى على الحكم بهذا السبب لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه مزيل بتوقيع رئيس الدائرة التى أصدرته ، وذلك على خلاف ما يزعمه الطاعن ، ومن ثم فإن منعاه على الحكم فى هذا الشأن يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أى بطلان يلحق الحكم الصادر فى الدعوى ، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعى على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمة أن يوضحها فى دفاعه ، ومن ثم فلا وجه من النعى على الحكم فى هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة 4 من فبراير سنة 1996 ، التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ـ أن الحاضر عن الطاعن لم يطلب من المحكمة تأجيل الدعوى ـ على خلاف ما يثيره بأسباب طعنه ـ فإن منعاه على الحكم المطعون بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون على غير سند . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة