الطعن رقم 20 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1993-1-28
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى وتقديم المستندات والمذكرات - الدفاع الجوهرى
⚖️ نظام العاملين بالقطاع العام - الترقية - الترقية فى حالات متنوعة - ترقية العامل المنتدب
⚖️ نظام العاملين بالقطاع العام - الترقية - المختص بإصدار قرار الترقية
⚖️ نظام العاملين بالقطاع العام - التعيين فى الوظائف - السلطة المختصة بالتعيين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ابراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد رزق وابراهيم الضهيرى وحسين دياب نواب رئيس المحكمة ولطفى الله جزر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الثانى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك أنه قضى بعدم أحقيته في شغل الوظيفة المطالب بها تأسيساً على أنه لم يثبت تخطيه في الترقية إليها وأنه لم يتم شغلها. في حين أن حقه قد تعلق بها لأنه قد توافرت فيه كافة شروط شغلها بدليل ترشيح مجلس الإدارة له للترقية إليها بعد سابق ندبه لها وأن امتناع الوزير المختص بصفته رئيساً للجمعية العمومية للشركة عن إصدار قرار ترقيته لا يهدر حقه في الترقية بإعتبار أن امتناعه ذلك يعد من قبيل إساءة استعمال السلطة ولأن صاحب الصفة في إصدار قرارات الترقية هو مجلس الإدارة الذى أصدر توصية ترشيحه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن حاصل النعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه أقام قضاءته برفض طلبه باعتبار تقريرى كفايته عن عامى 1982، 1983 بمرتبة ممتاز على عدم قيام دليل في الأوراق يفيد سبق تقدير كفايته عن عامى 1982، 1983 بمرتبة ممتاز في حين أن الطاعن قدم للخبير المنتدب في الدعوى بجلسة 19/7/1986 شهادة صادرة عن الشركة المطعون ضدها تقر فيها بأن جميع تقاريره السنوية هى بتقدير ممتاز وقد أرفق الخبير تلك الشهادة بتقريره كما أن الشركة أقرت بذلك في المذكرة المقدمة منها بجلسة 17/10/1987 أمام محكمة أول درجة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أهدر دلالة تلك المستندات بما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة 12 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أنه فيما عدا وظائف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة التى تشغل بقرار من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة التى تشغل بقرار من رئيس مجلس الوزراء يكون التعيين فى الوظائف العليا للشركة بقرار من رئيس مجلس الوزراء يكون التعيين فى الوظائف العليا للشركة بقرار من رئيس الجمعية العمومية وهو الوزير المختص أو من ينيبه طبقا للمادتين 55 مكررا، 55 مكرر 2 من القرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام المضافتين بالقانون رقم 111 لسنة 1975 المنطبق على واقعة الدعوى - لما كان القانون رقم 48 لسنة 1978 سالف الذكر لم ينع على البطلان جزاء على مخالفة الوزير المختص لترشيح مجلس الإدارة بما قطع بأن مجلس الإدارة لا يملك سوى إبداء الرأى الاستشارى فى شئون التعيين لأحدى وظائف الإدارة العليا التى يكون شغلها من قبل الوزير المختص وفقا لنص المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1978 سالفة البيان مما مؤداه أن الترقية إليها هى من المسائل المنوطة بالشركة المطعون ضدها ورئيس جمعيتها العمومية وتخضع لتقديرهما وليست حقا للطاعن يتعين ترقيته إليها متى توافرت فيه شروط شغلها ولو كانت شاغرة إذ الشركة وحدها هى صاحبة الحق فى تقدير الوقت المناسب لشغلها ولا إلزام عليها فى وجوب شغلها فى تاريخ معين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مجرد ندب العامل للقيام بأعمال وظيفة أخرى تعلو الوظيفة التى يشغلها لا يبرر مطالبته بها للترقية إلى تلك الوظيفة وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الوظيفة المطالب بها لم تشغل وأنه لا إلزام على الوزير المختص بالإستجابه لترشيح مجلس الإدارة ورتب على ذلك قضاءه برفض هذا الشق من الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة وإذ لم يسبق للطاعن التمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بسبب من التعسف فى استعمال الحق فإنه لا يسوغ له التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون النعى على الحكم المطعون فيه على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندا أو أدلى أمامها بدفاع وكان لهذا المستند، ولهذا الدفاع ثمة تأثير على مسار الدعوى فإن ذلك يوجب على المحكمة أن تعرض له وتقول رأيها فى شأن دلالته إن إيجابا أو سلبا وإلا كان حكمها قاصر البيان، لما كان الثابت أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن تقدير كفايته عن عامى 1982، 1983 بمرتبه ممتاز واستدل على ذلك بدفاعه المشار إليه بسبب الطعن غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى دون أن يرد على دفاع الطاعن المشار إليه والمستندات التى استبدل بها عليه وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعابة القصور فى التسبيب .