الطعن رقم 8948 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-4-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضـى أحمــد مصطفـى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن عارض فى الحكم الغيابى الاستئنافى الذى قضى بسقوط الاستئناف ولم يحضر الجلسة المحددة لنظر معارضته ولم يحضر عنه محام يوضح عذره فقضى الحكم المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، وإذ كان الطاعن يعتذر عن تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بعذر المرض إلا أنه لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ الدليل على صحة العذر الذى يتذرع به ، ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون صحيحة ويكون الحكم المطعون فيه براء من عوار البطلان حين قضى باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن جزاء تخلفه عن الحضور بجلسة المعارضة والتى لا ينازع فى سبق علمه بها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه وكان الطاعن لم يفصح بأسباب طعنه عن أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية فإن ما يثيره فى هذا الخصوص يكون غير مقبول مما يفصح عن عدم قبول الطعن موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة