الطعن رقم 8947 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-7-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
أبو بكر البسيونى أبو زيد أحمــد مصطفــى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهم من تهمة السرقة ورفض الدعوى المدنية وأفاض فى بيانه للواقعة وأورد مؤدى أقوال جميع من سئل فى التحقيقات فإنه بذلك يكون قد استوفى ما أوجبه القانون من بيان واقعة الدعوى . هذا فضلاً عن أن القاضى الجنائى عملاً بمفهوم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ـ ليس ملزماً ببيان الواقعة الجنائية التى قضى فيها بالبراءة كما أنه غير ملزم ببيانها إذا قضى بالبراءة ورفض دعوى التعويض المقامة من المدعى بالحق المدنى معاً وحسب أن يكون حكماً مسبباً تسبيباً كافياً ومقنعاً كما أن هذه المادة لا توجب الإشارة إلى نص مادة القانون الذى حكم بموجبه إلا فى حالة الحكم بالإدانة فإذا كان الحكم قد صدر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فإنه لا يلزم بطبيعة الحال الإشارة إلى مواد الاتهام . لما كان ذلك ، وكانت المدعية بالحقوق المدنية لا تملك استعمال الدعوى الجنائية إذ أن دعواها مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا فى تبعيتها لها ومن ثم فإن منعاها بقصور تقرير التلخيص وبطلانه لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعنة المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعنة المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة