الطعن رقم 8837 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-11-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة)
عبد الرسول طنطاوى أحمد حافظ عبد الصمد
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
لما كان الأستاذ / .................. المحامى قد قرر بالطعن بالنقض نيابة عن الأستاذ / .................. المحامى بصفة الأخير وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية . وكان البين من التوكيل الذى تم التقرير بالطعن بمقتضاه ـ المرفق بالأوراق ـ أنه صادر من وكيل المدعى بالحقوق المدنية للمحامى .................. . وكان التوكيل الصادر من المدعى بالحقوق المدنية لوكيله لم يقدم للتعرف على حدود وكالته وما إذا كانت تجيز لصاحبها التقرير بالطعن بالنقض نيابة عن موكله وتوكيل غيره فى ذلك من عدمه ، فإن الأوراق تكون قاصرة عن إثبات الصفة فى التقرير بالطعن ، ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ويتعين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة