⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8758 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-9-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وأبو بكر البسيونى أبو زيد و أحمـد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق الحدينى . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه لما كان الطاعن قد قرر بالطعن بطريق النقض وقدم أسباب طعنه بعد الميعاد المقرر قانوناً بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مما يجعل طعنه فى الأصل ـ غير مقبول شكلاً . إلا أنه من المقرر أن النظر فى شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل فى جوازه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد سبق له أن قدم طعناً بالنقض على الحكم المطعون فيه برقم 30774 لسنة 59ق قضى فيه بتاريخ 17/11/1993 بعدم قبوله موضوعاً ولما كانت المادة 38 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز للطاعن الذى رفض طعنه موضوعاً أن يرفع طعناً آخر عن الحكم ذاته لأى سبب ما . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد عاود الطعن للمرة الثانية عن الحكم المطعون فيه ذاته وهو ما لا يجوز قانوناً ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن ـ مع تغريم الطاعن مائة جنيه عملاً بالفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وتغريم الطاعن مائة جنيه . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2116 لسنة 1985 مركز سوهاج . بوصـف أنـه فـى يوم 5 مـن أغسطس سنة 1985 بدائرة مركـز سوهاج ـ محافظتها ـ أولاً : تسبب فى وفاة المجنى عليه ............... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فأصاب المجنى عليه بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أودت بحياته . ثانياً : تسبب خطأ فى إصابة كل من المجنى عليهم ............... و............... و............... و...............و............... بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بسرعة بحالة ينجم عنها الخطر . ثالثاً : قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر على حياة الأشخاص وأموالهم . رابعاً : نكل عن مساعدة المجنى عليهم بنقلهم إلى أقرب مستشفى . وطلبت عقابه بالمادتين 238/1 ، 244/1 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 2 ، 3 ، 7 ، 71 ، 75 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل واللائحة التنفيذية. ومحكمة جنح مركز سوهاج قضت حضورياً فى 29 من يناير سنة 1987 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل عن التهم الثلاث الأول وبراءة من التهمة الرابعة وكفالة ثلاثين جنيهاً لوقف التنفيذ . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 3091 لسنة 1987 . ومحكمة سوهاج الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 12 من أكتوبر سنة 1987 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض ـ وقضى فى معارضته فى الأول من فبراير سنة 1988 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه بحبس المتهم لمدة ستة أشهر مع الشغل عن التهمة الأولى وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ( قيد بجدول محكمة النقض برقم 30774 لسنة 59ق ) . ومحكمة النقض قضت فى 17 من نوفمبر سنة 1993 بعدم قبول الطعن . وبتاريخ 10 من سبتمبر سنة 1994 طعن الأستاذ /............... المحامى عن الأستاذ / ............... المحامى عن المحكوم عليه ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى 12 من ذات الشهر موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة الأول من يونيه سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعـــن " معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .