⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8744 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-7-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى عاطــف خليـــل أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عد الرؤوف وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة قد شابه التناقض والقصور فى التسبيب والبطلان ذلك أن الحكـم المطعون فيه بعد أن أورد فى أسبابه اعتناقه أسباب حكم محكمة أول درجة الذى قضى بإدانة المطعون ضدهما وإلزامهما بالتعويض المدنى انتهى فى منطوقه إلى تعديل العقوبة ورفض الدعوى المدنية مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه اعتنق أسباب الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة والذى قضى بإدانة المتهمين وإلزامهما بالتعويض المؤقت فى قوله : " وكان الحكم المستأنف فى محله للأسباب السائغة التى بنى عليها والتى تأخذ بها هذه المحكمة كأسباب مكملة لأسباب حكمها وتحيل إليها .. " ثم انتهى الحكم المطعون فيه فى منطوقه إلى القضاء بتعديل الحكم المستأنف ورفض الدعوى المدنية فإن ما انتهى إليه الحكم فى منطوقه مناقضاً لأسبابه التى بنى عليها مما يعيبه بالتناقض والتخاذل ويكون الأمر ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادى بل يتجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم فيما قضى به فى الدعوى المدنية والإعادة مع إلزام المطعون ضدهما بالمصاريف المدنية . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لما قضى به فى الدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضدهما المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 ـ ............... 2 ـ ............... فى قضية الجنحة رقم 6613 لسنة 1993 جنح أول المحلة بأنهما فى يوم 17 من يونيه سنـة 1993 بدائرة قسم ألو المحلة الكبرى ـ محافظة الغربية ـ أقاما بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابهما بالقانون 106 لسنة 1976 . وادعى ............... مدنياً بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت . ومحكمة جنح قسم أول المحلة قضت حضورياً فى 27 من سبتمبر سنة 1997 عملاً بمادة الاتهام بتغريم كل متهم ألف وخمسمائة جنيه ومثليهما لصالح الخزانة العامة والإزالة وإلزامهما بأن يؤديا للمدعى بالحق المدنى مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت . استأنف المحكوم عليهما ـ وقيد استئنافهما برقم 4746 لسنة 1997 المحلة الكبرى. ومحكمة طنطا الابتدائية ـ مأمورية المحلة ـ " بهيئة استئنافية " قضت فى 25 من ديسمبر سنة 1997 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم كل متهم 400ر938 جنيه ومثلهما لصالح صندوق الإسكان الاقتصادى لمحافظة الغربية ورفض الدعوى المدنية . فطعن الأستاذ / ............... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 من فبراير سنة 1998 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 16 من نوفمبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.