⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3095 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1993-1-28 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - قيام المانع من الحصول على الكتابة - من موانع الشهادة - تقدير اقوال الشهود
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل والترك - قواعد مشتركة
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ بطلان الاحكام - ما لا يؤدى الى بطلان الاحكام
⚖️ اصدار الحكم - التوقيع على مسودة الحكم
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد الايجار - فى اثبات او نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة واستخلاص تنازل المؤجر الضمنى عن الشرط المانع من الترك
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير اقوال الشهود
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطه ومحمد بدر الدين المتناوى وشكرى جمعه حسين نواب رئيس المحكمة وفتيحه قرة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان. وفي بيان ذك يقول إن مسودة الحكم إذا حررت من أوراق منفصلة متضمنة أسبابه ومنطوقه فيلزم لذلك توقيع جميع أعضاء الهيئة التى اصدرته على كل ورقة منها وإلا كان الحكم باطلاً وفقاً لنص المادة 175 من قانون المرافعات، وإذ خلت الصفحة السابعة من مسودة الحكم الإبتدائى من توقيع أحد أعضاء الهيئة التى أصدرته مما يرميه بالبطلان، وإذ أيده الحكم المطعون فيه فإن البطلان يلحقه بدوره مما يوجب نقضه. وحيث إن حاصل مما ينعاه الطاعن بالسببين الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفساد الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، وبياناً لذلك يقول إنه لما كان الثابت من أقوال الشهود الذين سمعوا في المحضر رقم 1922 لسنة 1981 إدارى المنتزه، ومن أقوال شاهدى مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول في محضر التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة (وهما ...........، و...........) أن إقامة الطاعن بالحجرتين الأخيرتين كانت وليدة علاقة إيجارية شفوية انعقدت بينه وبين المورث المذكور. وأن المطعون ضدهما الأخيرين قد تركا له هاتين الحجرتين بموافقة الأخير، مما يقطع بنزوله ضمناً عن شرط حظر التنازل أو الترك المقرر لصالحه في قوانين إيجار الأماكن، يؤكد ذلك وجود صلة القربى بينهما وإقامته في ذات العقار وإقراره بإستلام أجرة عين النزاع بحجراتها الثلاث من الطاعن في المحضر الإدارى آنف البيان لسنوات عديدة سابقة على تاريخ رفع الدعوى، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه – المؤيد لقضاء الحكم الإبتدائى مذهباً مخالفاً، واستخلص من أقوال الشهود الذى سمعوا في محضر التحقيق الإدارى ومن التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة، انتفاء قيام علاقة إيجارية بين الطاعن والمورث المذكور بالنسبة للحجرتين الأخيرتين المؤجرتين للمطعون ضدهما السادس والسابع، وتخليهما عنها للطاعن دون إذن المورث وموافقته ورتب على ذلك الحكم بإخلاء حجرتى النزاع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 175 من قانون المرافعات - يدل على أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من جميع أعضاء الهيئة التى أصدرته وإلا كان الحكم باطلا، ولا يغنى عن هذا الإجراء توقيعهم جميعا على الورقة المتضمنة منطوق الحكم وحدة متى كانت هذه الورقة منفصلة عن الأوراق المشتملة على أسبابه أما إذا حررت الأسباب على أوراق منفصلة واشتملت الأخيرة منها على جزء من هذه الأسباب اتصل بها منطوق الحكم ثم وقع عليها جميع القضاة الذين أصدروه فإن التوقيع على هذه الورقة إنما هو توقيع على المنطوق والأسباب مما يتحقق به غرض الشارع فيما استوجبه من توقيع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه فلا يكون الحكم باطلا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت المحكمة المطعون فى حكمها بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن فيها وتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها بما يطمئن إليه وجدانها والأخذ بأقوال شاهد دون أخر حسبما ترتاح إليه، وكذا بما لها من سلطة تقدير أدلة إثبات أو نفى وجود العلاقة الإيجارية، وترك المستأجر الأصلى للعين المؤجرة وتنازله عنها لأخر دون إذن المالك المؤجر، واستخلاص التنازل الضمنى عن الشرط المانع من التنازل عن الإجارة المقرر لمصلحة المؤجر - بحسبان أن ذلك كله من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب من بينات وقرائن إلى أن الطاعن لا يستأجر فى عين النزاع سوى حجرة واحدة وأن الحجرتين الأخرتين قد أجرتا إلى المطعون ضدهما السادس والسابع وأن الأحيرين قد تخليا عنها للطاعن دون موافقة صريحة أو ضمنية من مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول، وكذا إلى انتفاء وجود علاقة إيجاريه مباشرة بين الطاعن والمورث المذكور عنها، وكانت أسبابها وأسباب الحكم الإبتدائى الذى أبدته - سائغة ولها أصل ثابت فى الأوراق وتكفى لحمل قضائها وتؤدى إلى النتيجة التى أنتهت إليها وفيها الرد الضمنى المسقط لكل دليل أو قرينة قدمها الطاعن فى هذا الخصوص، ورتبت على ذلك قضاءها بإخلاء حجرتى النزاع ومن ثم فإن النعى على قضائها بهذين السببين لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير محكمة الموضوع للدليل لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض .