الطعن رقم 8743 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-10-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و عاطــف خليــل
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه ، وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص المادة 45 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ومن حيث إن الاستئناف حاز كافة أوضاعه المقرر قانوناً فهو مقبول شكلاً .
ومن حيث إن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة بوصف أنه بتاريخ 25/12/1984 بدائرة مركز أبو حماد أقام بناء على الأرض الزراعية دون ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالقانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومن حيث أن وجيز واقعات الدعوى تخلص فيما أثبته مهندس جمعية المسيد الزراعية مركز أبو حماد بمحضره من أن المتهم أقام بناء منزل على قطعة أرض زراعية مساحتهـا قيراط .
وحيث إن محكمة أول درجة أصدرت حكماً تمهيدياً بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالزقازيق لتنفيذ المأمورية المبينة بمنطوقه . ونفاذاً لذلك باشر الخبير مأموريته وأودع تقريره عنها والذى انتهى فيه إلى أن 1 ـ الأرض موضوع الاتهام مساحتها 28ر154م2 من واقع القياس على الطبيعة تقع بقرية المسيد مركز أبو حماد شرقية بالحدود الموضحة بالتقريـر. 2 ـ قام المتهم بإقامة مبان منزل سكن خاص له ولعائلته حيث لا يوجد سكن آخر له خلاف المبنى المخالف وأن المتهم لا يحوز لأى أرض زراعية إذ يعمل مزارع بالأجر وأن أرض الاتهام ليس لها علاقة بكر دون مدينة أبو حماد وتقع ضمن تجمع سكنى حديث امتداداً للتوسع العمرانى لكتلة سكن جزيرة العراقى التابعة لمنشأة العباسية مركز أبو حماد شرقية وأرض الاتهام يجاورها من جهات ثلاث أرض زراعية إلا أن الشهود أجمعوا بأقوالهم أن أرض الاتهام كانت بور فضاء قبل البناء عليها حيث كانت تستخدم جرن . ثم أصدرت محكمة ثانى درجة حكماً تمهيدياً بإعادة المأمورية المبينة بمنطوقه ونفاذاً لذلك باشر الخبير المنتدب مأموريته وأودع تقريره عنها والذى انتهى فيه إلى أن الأرض محل المخالفة مقام عليها مبنى من الطوق معروش بالسدة والخشب مساحته 28ر154م2 ضمن القطعة المساميه رقم 17 بحوض حرمي الأوسيـة غ 6 زمام المسيد مركز أبو حماد بالحدود والمعالم الواردة بالتقرير والأرض المقام عليها المبنى وقت تحرير المخالفة كانت ارض زراعية قابلة للزراعة وحالياً غير قابلة للزراعة لانعدام مصدرى الرى والصرف .
وحيث إن الدعوى تداولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة اليوم حضر المتهم ومعه محام شرح ظروف الدعوى وطلب البراءة استناداً إلى أن الأرض ليست زراعية .
وحيث إن الاتهام ثابت فى حق المتهم من الثابت بمحضر الضبط وتقرير الخبير الأخير من أن البناء أقيم على أرض زراعية صالحة للزراعة قبل البناء عليها ولم يحصل المتهم على ترخيص بالبناء عليها من الجنحة المختصة . لما كان ما تقدم ، فإنه يكون قد استقر فى يقين هذه المحكمة أن المتهم بتاريخ 25/12/1984 بدائرة مركز أبو حماد أقام بناء فى الأرض الزراعية دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة الأمر المعاقب عليه بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 وتقضى المحكمة بمعاقبته بهما على النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم وإلزامه المصروفات الجنائية .
ومن حيث إنه فى مجال تقدير العقوبة فقد سبق القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الحبس واكتسب المتهم حقاً فى ذلك ، وترى هذه المحكمة من ظروف الدعوى ما يبرر القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة أيضاً إعمالاً لنص المادة المادتين 55 ، 56 من قانون العقوبات .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة حضورياً وفى موضوع الاستئناف بمعاقبة المتهم............... بالحبس لمدة شهر مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة على نفقته والمصاريف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة فقط .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 723 لسنة 1985 أبو حماد . بوصف أنه فى يوم 25 من ديسمبر سنة 1984 بدائرة مركز أبو حماد ـ محافظة الشرقيـة : أقام بناء على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح مركز أبو حماد قضت حضورياً فى 25 من أكتوبر سنة 1986 عملاً بمواد الاتهام بحبس الطاعن شهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 13598 لسنة 1986 .
ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 30 من ديسمبر سنة 1986 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ( قيد بجدول محكمة النقض برقم 6739 لسنة 59ق ) .
ومحكمة النقض قضت فى 26 من يناير سنة 1992 بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاه أخرين .
ومحكمة الإعادة قضت حضورياً فى 28 من نوفمبر سنة 1995 بقبول الاستئنـاف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف بالنسبة لعقوبة الحبس .
فطعن الأستاذ / ............... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " فى 24 من يناير سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 29 من يوليه سنة 2004 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 21/10/2004 لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المتهم ومحرر المحضر .
وبالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات واليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .