⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8743 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-7-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وأبو بكر البسيونى أبو زيد و عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه قصور فى التسبيب والتناقض ذلك بأنه أورد بأسبابه أن الأرض المقام عليها المبنى قابلة للزراعة رغم أن الخبير خلص إلى أنها أرض بور غير قابلة للزراعة مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الأوراق أن محكمة النقض قضت فى 26 من يناير سنة 1992 بنقض الحكم الصادر من محكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1986 وأمرت بإحالة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى ، على أساس أن الحكم اعتنق أسباب الحكم المستأنف الذى صدر باطلاً لأن ما أورده لم يكن كافياً لبيان الواقعة وظروفها مما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى نسبت إلى الطاعن ، وكان الثابت من مطالعة الحكم الصادر من محكمة الإعادة ـ موضوع الطعن الماثل ـ أنه بدوره أحال إلى أسباب ومنطوق الحكم المستأنف على الرغم من بطلانه فانصرف أثره إلى الباطل ، وإذ كان ما بنى على الباطل فهو باطل فقد استطال البطلان إلى الحكم المطعون فيه ذاته بما يعيبه ويوجب نقضه . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه ، ولما كان الطعن مقدماً لثانى مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 21/10/2004 لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المتهم ومحرر المحضر . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 723 لسنة 1985 أبو حماد . بوصف أنه فى يوم 25 من ديسمبر سنة 1984 بدائرة مركز أبو حماد ـ محافظة الشرقيـة : أقام بناء على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح مركز أبو حماد قضت حضورياً فى 25 من أكتوبر سنة 1986 عملاً بمواد الاتهام بحبس الطاعن شهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 13598 لسنة 1986 . ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 30 من ديسمبر سنة 1986 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ( قيد بجدول محكمة النقض برقم 6739 لسنة 59ق ) . ومحكمة النقض قضت فى 26 من يناير سنة 1992 بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاه أخرين . ومحكمة الإعادة قضت حضورياً فى 28 من نوفمبر سنة 1995 بقبول الاستئنـاف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف بالنسبة لعقوبة الحبس . فطعن الأستاذ / ...............المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " فى 24 من يناير سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 5 من نوفمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى " هيئة غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .