⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8726 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-11-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة حيازة وإحراز جوهر مخدر " حشيش " بقصد التعاطى قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع وخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأن محامياً واحداً تولى الدفاع عن الطاعنين على الرغم من تعارض المصلحة فيما بينهما ، والتفتت المحكمة عن دفاعهما بعدم تواجد ضابط الواقعة فى زمان ومكان الضبط بدلالة اختلاف وصف المكان بأقواله عما جاء بمعاينة النيابة ، ولم تجر المحكمة معاينة لمكان الضبط للوقوف على الحقيقة . كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . وحيث إن البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن محامياً واحداً حضر عن الطاعنين وأبدى دفاعاً واحداً عنهما يرتكز على أساس إنكارهما القتل المسند إليهما وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين فى جناية واحدة مادامت ظروف الواقعة لا تؤدى إلى القول بوجود تعارض حقيقى بين مصالحهم ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قد انتهى إلى أن كلاً من المحكوم عليهما قد ارتكب الجريمة المسندة إليه ، واعتبر كل منهما فاعلاً أصلياً لجريمته ، كما أنه عول فى إدانتهما على شهادة ضابطى الواقعة دون أن يعول على أية أدلة مستمدة من أقوال أى من الطاعنين بالتحقيقات فى إدانة أيهما ، وكان القضاء بإدانة أحدهما لا يترتب عليه ـ كما يستفاد من أسباب الحكم ـ القضاء ببراءة الآخر ، وهو مناط التعارض الحقيقى المخل بحق الدفاع ، فإنه لا يعيب إجراءات المحاكمة فى خصوص هذه الدعوى أن تولى الدفاع عن الطاعنين محام واحد ، ذلك أن تعارض المصلحة الذى يوجب أفراد كل منهما بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا يبنى على احتمال ما كان بوسع كل منهما أن يبديه من أوجه دفاع لم يبدها بالفعل ، ومن ثم يكون منعى الطاعنين فى هذا الخصوص غير قويم . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن ، ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى وفى كل شبهة يثيرها والرد على ذلك مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم ومادامت المحكمة ـ فى الدعوى الماثلة ـ قد اطمأنت فى حدود سلطتها التقديرية ـ إلى أقوال شاهدى الإثبات فلا تثريب عليها إذا هى لم تعرض فى حكمها إلى دفاع الطاعن الموضوعى الذى ما قصد به سوى إثارة الشبهة فى الدليل المستمد من تلك الأقوال . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يطلبا إجراء معاينة لمكان الضبط ، فإنه لا يكون لهما أن ينعيا على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ، فإن هذا الشق من الطعن يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 2580 لسنة 1994 ميت غمر ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 371 لسنة 1994 ) . بأنهما فى يوم 3 من مايو سنة 1994 بدائرة قسم ميت غمر ـ محافظة الدقهلية :ـ المتهمان :ـ حازا وأحرزا جوهراً مخدراً " حشيش بقصد التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . المتهم الثانى :ـ سهل للمتهم الأول تعاطى جوهر مخدر " حشيش " فى مقهاه بغير مقابل وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتهما إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 11 من فبراير سنة 1995 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول أولاً : بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل مدة ستة أشهر عما أسند إليهما بوصف التهمة الأولى وتغريم كل منهما عشرة آلاف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر والأدوات المضبوطة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضى بها لمدة ثلاث سنوات . ثانياً : ببراءة المتهم الثانى مما هو منسوب إليه بوصف التهمة الثانية . فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من إبريل سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / ............. المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .