⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19193 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-7-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى عبد الرسول طنطاوى أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . حيث إن المحامى............... قرر بالطعن بطريق النقض فى الحكم المطعون فيه بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه ، بيد أن سند الوكالة لم يقدم ، وإنما قدم توكيل غير صادر من المحكوم عليه . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده ، يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله هذا الحق ، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبوله شكلاً وألزمت الطاعن المصروفات المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة