الطعن رقم 19193 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-7-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
عبد الرسول طنطاوى أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن المحامى............... قرر بالطعن بطريق النقض فى الحكم المطعون فيه بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه ، بيد أن سند الوكالة لم يقدم ، وإنما قدم توكيل غير صادر من المحكوم عليه . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده ، يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله هذا الحق ، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبوله شكلاً وألزمت الطاعن المصروفات المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة