⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8655 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-11-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة ) أحمــد مصطفــى عبد الرسول طنطاوى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه لما كان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها موقع عليها بإمضاء غير واضحة يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها ، وبالتالى يتعذر إسناد التوقيع على مذكرة الأسباب لمحام مقبول أمام هذه المحكمة فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 6/1/1993 قاضياً باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن . فقرر وكيله بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 4/4/1993 وأودعت أسبابه فى 4/5 من العام ذاته متجاوزاً بذلك فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ـ دون عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية ولا يغير من ذلك الشهادة الطبية التى أرفقها الطاعن بأسباب طعنه والتى أشار فيها إلى مرضه مادام أنه لم يشر إليها فى تلك الأسباب . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة