الطعن رقم 8537 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-5-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد
(نائبى رئيس المحكمة)
أحمد مصطفى محمد عبد الرسول طنطاوى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الجواد محمد
وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .
ومن حيث إنه قد صدر القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ـ بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فى الدعوى بحكم بات ـ ونشر فى الجريدة الرسمية فى 17 من مايو سنة 1999 ونص فى الفقرة الأولى من المادة 534 منه على أنه " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية (أ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف (ب) 00000 (ج) 00000 (د) 00000 " كما نص فى الفقرة الرابعة من المادة المذكورة على أنه " وللمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر 0000 " . لما كان ذلك ، وكان نص المادة سالفة الذكر يقرر قاعدة موضوعية من شأنها تقييد حق الدولة فى العقاب مؤداها انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بدلاً من معاقبة المتهم فإنها تسرى عند توافر شروط تطبيقها على الدعاوى التى لم تنته بصدور حكم بات فيها وذلك بحسبانها أنشأت مركزاً قانونياً أصلح للمتهم وتطبق من تاريخ صدورها طبقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة والحكم الصادر فيه أن الطاعن قد قدم تصالحاً موثقاً مع المجنى عليه وتخالصاً عن قيمة الشيك موضوع الدعوى ومن ثم فإن المادة 534/4 من القانون رقم 17 لسنة 1999 تكون واجبة التطبيق . وإذ كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم ـ وهو الحال فى الدعوى الماثلة ـ فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
أميــن الســر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح النزهة المقيدة بجدولها برقم 13744 لسنة 1996 بأنه فى يوم 24 مـن ديسمبر سنة 1996 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة ـ أعطاه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت معاقبته بمواد الاتهام وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة أول درجة قضت حضوريا فى 8 من يناير سنة 1997 بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة خمسمائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 2411 لسنة 1997 .
ومحكمة ثانى درجة - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً فى 3 من أكتوبر سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل والإيقاف .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 2 من ديسمبر سنة 1998 ، وأودعت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من محام مقبول لدى محكمة النقض .