الطعن رقم 8525 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-11-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب
عاطـف خليــل ( نواب رئيس المحكمة )
أحمد حافظ عبد الصمد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو شكرى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يتخلف عن الحضـور بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا لسبب قهرى وهو المرض ، وأنه بالرغم من طلب الدفاع بجلسة المحاكمة التأجيل لهذا السبب وتقديمه الشهادة المرضية الدالة على ذلك بأن المحكمة لم تجبه إلى طلبه أو تحقق عذره ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أنه بجلسة 16/2/1993 التى صدر بها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها وحضر عنه محام وقدم شهادتين مرضيتين غير أن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن دون الإشارة إلى حضور محامى الطاعن ولا إلى ما أبداه من عذر . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره فى عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو الرفض ، وكان إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن وإلزام المطعون ضده ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الشهداء ( قيدت بجدولها برقم 1834 لسنة 1992 ) ضد الطاعن . بوصف أنه فى يوم 20 من مارس سنة 1992 بدائرة مركز الشهداء ـ محافظة المنوفية :ـ أعطى له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً فى 9 من يونيه سنة 1992 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 10 من نوفمبر سنة 1992 بقبولها شكلاً ، وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 16637 لسنة 1992 .
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 5 من يناير سنة 1993 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 16 من فبراير سنة 1993 باعتبارها كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ /................... المحامى عن الأستاذ / ................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى الأول من مارس سنة 1993 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 29 من مارس سنة 1993 موقعاً عليها من الأخير .
وبجلسة 23 من أكتوبر سنة 1995 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .