الطعن رقم 8465 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-11-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة )
لاشيـن إبراهيـم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علاء مدكور
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه جاء خالياً من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الإدانة مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث إن التهمة المسندة فى حقه مما ورد بمحضر الضبط وإفادة البنك من ارتكاب المتهم المخالفة الواردة بوصف النيابة تنطبق عليها مواد الاتهام مما يتعين معاقبة المتهم بالعقوبة المقررة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ومواد الاتهام " . لما كان ذلك وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كن قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى لأسبابه رغم أنه خلا من بيان واقعة الدعوى واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، فإنه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث الوجه الأخر من الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 5645 لسنة 1991 مركز دسوق بوصف أنه فى يوم 15 من إبريل سنة 1991 بدائرة مركز دسوق ـ محافظة كفر الشيخ :ـ أصدر للمجنى عليه شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح دسوق قضت غيابياً فى 16 من ديسمبر سنة 1991 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ .
عارض وقضى فى معارضته فى 16 من مارس سنة 1992 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 3833 لسنة 1992 .
ومحكمة دسوق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى الأول من أكتوبر سنة 1992 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 21 من يناير سنة 1993 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ / .................... المحامى عن الأستاذ / ............... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من يناير سنة 1993 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .