الطعن رقم 8429 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-6-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السادة المستشارين/ عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية الســادة المستشاريـن/ مصطفـى الشناوى حسن أبو المعالى أبو النصر
أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ علاء مدكور
وأمين السر السيد/ أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الضرب البسيط المعاقب عليها بالمادة 242/1،3 من قانون العقوبات وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد هذا الحكم ونص فى مادته لثانية على إضافة مادة جديدة برقم18 مكرراً (أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجنحة المنصوص عليها فى المادة 242 من قانون العقوبات أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت فى
فقرتها الثانية على أنه " يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة وإذ كان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أن الطاعن قدم إقراراً موثقاً بالشهر العقارى تتضمن تصالحه مع المجنى عليه عن الجريمة التى دين بها فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات وهو الواجب التطبيق ولمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
أميــن الســر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2441 لسنة 1994 قسم قنا بأنه فى يوم 2 من يوليه سنة 1994 بدائرة قسم قنا ـ محافظتها ـ أحدث عمداً بالمجنى عليــه....................... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً بأداة ( مفاتيح ) . وطلبت عقابه بالمادة 242/1،3 من قانون العقوبات .
ومحكمة أول درجة قضت حضورياً فى 26 من ديسمبر سنة 1994 عملاً بمواد الاتهام حبس المتهم أسبوعين مع الشغل والإيقاف .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 242 لسنة 1995 .
ومحكمة قنا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 5 من فبراير سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه بشخصه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من مارس سنة 1995 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 18 من مارس سنة 1995 موقعاً عليها من الأستاذ/ ...................... المحامى .
وبجلسة 13 من ديسمبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .