⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8427 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-2-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة ) أحمــد مصطفـى أحمد حافظ عبد الصمد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد محمود وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد قد شابه قصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع . ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد جاء خلواً من بيان واقعة الدعوى والأدلة على صحة الاتهام المسند إلى الطاعن . بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها فى حق الطاعن بما نصه " وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً ومتوافراً أخذاً بالثابت بالأوراق والذى تطمئن إليها المحكمة . مما يتعين عقابه عملاً بمواد الاتهام والمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية " . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 310 منه قد أوجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة . كما صار إثباتها فى الحكم . وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى الأوراق . ولم يورد مضمونها ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها كافة فإنه يكون قاصراً . بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمياط الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعية الحقوق المدنية الدعوى بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح فارسكور ( قيدت بجدولها برقم 4039 لسنة 1991 ) ضد الطاعن بوصف أنه فى 1 من مايو سنة 1991 بدائرة مركز فارسكور ـ محافظة دمياط : بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليها والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال بأن اختلسها لنفسه إضراراً بالمجنى عليها ، وطلبت عقابه بالمادة 341 عقوبات والقضاء لها بتعويض مؤقت قدره واحد وخمسين جنيهاً . ومحكمة جنح فارسكور قضت حضورياً فى 9 من أكتوبر سنة 1991 بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه وواحد وخمسين جنيهاً تعويض مؤقتاً . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 7839 لسنة 1991 س دمياط . ومحكمة دمياط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 3 من فبراير سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / ................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من فبراير سنة 1992 ، وأودعت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 22 من ديسمبر سنة 1994 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .